أحمد بن عبد الرزاق الدويش
15
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
علمي ) فلا يجوز أن يوجه مثل هذا إلى جهة إسلامية ؛ لأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 4586 ) س : لقد حصل منازعة كلام وزعل بيني وبين زوجتي ، وقد قلت لها : تراك طالق ، ولم يكن قصدي الطلاق فعلا ، إنما هو تأثر الغضب ، وقالت ردا علي : أنا لن أذهب من عند الأولاد ، فإذا أردت الذهاب أنت فاذهب ، ومكثنا نحن الاثنين مع الأولاد في بيتنا ، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحمل في نفسي أحاسيس ؛ لذا أرجو إفادتي أفادكم الله . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت اعتبر ما حصل منك طلقة واحدة ، ثم إن لم تكن آخر ثلاث تطليقات فلك مراجعتها بشهادة عدلين ما دامت في عدتها ، والعدة بالنسبة لمن تحيض ثلاث حيضات ، وبالنسبة للحامل إلى وضع حملها ، وبالنسبة لغير الحامل ومن يئست من الحيض ثلاثة أشهر ، أما إذا كان طلاقك هذا آخر